جریان أصالة البراءة فی تصرفات الحاکم

نوع المستند : Original Article

المؤلف

المستخلص
تعدّ «قاعدة البراءة» من أهم القواعد الأصولیة و أکثرها استخداما فی علم الفقه حیث تلقی علماء الأصول جریانها فی غالبیة موارد الشک فی التکلیف، و فی الوقت ذاته قد اعتبر لزوم جریان الاحتیاط و لا البراءة، فی موارد من الشک فی التکلیف عند مشهور الفقهاء و الأصولیین. یهدف هذا المقال إلی مناقشة حجیة البراءة فی تصرف الحاکم من خلال استخدام أسلوب الاجتهاد الأصولی و الفقهی. فی هذا المقال نظراً لاهتمام الشارع بالقضایا الحکومیة و کذلک حسب وجوب مراعاة المصلحة و العدالة علی الحاکم و أیضا نظراً لتعلیق جواز أعمال الحاکم علی وجود المصلحة و موافقتها للعدل، توصلنا إلی أنّ جریان البراءة فی تصرفات الحاکم یواجه عدّة موانع. و من جهة أخری نظراً لوجود القرائن أو الموارد المتحملة للقرینیة علی الأقل فإن شمول إطلاق غالبیة أدلة البراءة النقلیة لتصرفات الحاکم، محل التردید، و فی هذه الحالة فالنتیجة تختلف بالنسبة إلی قبول البراءة العقلیة و عدمه لأنّه بناء علی صحة مبنی حق الطاعة فلا یبقی وجه للبراءة و فی غیر هذه الحالة فإن مبنی «قبح العقاب بلا بیان» یجری بحسب ذاته إلا أن یمنعه مانع آخر. إنّ إثبات وجوب الاحتیاط فی تصرفات الحاکم و أدلته المذکورة و أیضا الدراسة الشاملة لمسألة الاحتیاط فی الأمور المهمة، یعد من إبداعات هذا المقال.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية